منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٢ - فصل في أقسام الطلاق
وحلت للزوج الأول، وإن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضاً مع عدم كونها متهمة ولا سيما إذا كانت ثقة. ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
(مسألة ١٦٩٩): لا فرق في الوطي المعتبر في الزوج المحلل بين الوطي الحرام والحلال، فلو وطأها حراماً كالوطي في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأول.
(مسألة ١٧٠٠): لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل ا لطلاق وشك في عدده بنى على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني. ولو شك بين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأول فتحل له بالمحلل.
(مسألة ١٧٠١): لو ادعى أحد الزوجين الطلاق وأنكره الآخر فالقول قول منكره مع يمينه. ولو تنازعا في زمان وقوعه فالأصل تأخره.