منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٧ - فصل في أحكام الأولاد والولادة في الدائم والمنقطع
فصل: في أحكام الأولاد والولادة في الدائم والمنقطع
(مسألة ١٥٧٨): يلحق بحسب الواقع ولد المرأة بزوجها بشروط ثلاثة:
الأوّل: الدخول بها قبلًا أو دبراً أو الإنزال على فم الفرج أو حواليه عنده أو العلم بدخوله ولو بتوسط أنبوب أو إبرة ونحوهما. وهذا الشرط وحده كاف في تحقق الفراش وإلحاق الولد بالزوج ظاهراً مع الشك في الشرطين اللاحقين وعدم العلم بإنتفائهما. وأما مجرد احتمال جذب المني بتوسط احتمال استعمال أنبوب أو الإدخال بالإبرة فلا يلحق به إلا مع القطع بتوسط الطرق العلمية دون ما كانت نتائجها نسبية ظنية.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطي أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت بولد حي تام كامل لأقل من ذلك لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة قمرية على الأظهر وإن كان الغالب دون ذلك، فلو غاب عنها زوجها أو تاركها أكثر من ذلك وولدت بعدها لم يلحق به.
(مسألة ١٥٧٩): إذا تحققت الشروط الثلاثة أو الشرط الأول مع عدم العلم بانتفاء الأخيرين وهو موضوع إجراء قاعدة الفراش- لحق الولد به، ولا يجوز ل- ه نفيه وإن وطئها واطي فجوراً فضلًا عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه