منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - فصل في شرائط الموقوف عليه
الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك.
(مسألة ٧٨٥): يجوز وقف المسلم على الكافر غير الحربي في الجهات المحلّلة.
(مسألة ٧٨٦): يجوز الوقف على المملوك، قنّاً كان أم غيره، كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة ٧٨٧): إذا وقف على ما لا يصحّ عليه- كالوقف على النفس الذي تقدّم- وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني إذا كان بنحو التوزيع، ويصحّ مطلقاً إذا كان بنحو المصرف، وإن كان على نحو الترتيب، وكان الأوّل مقدّماً، فالأقوى الصحّة بوقوعه للثاني، وإن كان موّراً كان من المنقطع الآخر، فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده، وإن كان ما لا يصحّ وسطاً بين ما يصحّ فهو في الأخير كالمنقطع الأوّل.
(مسألة ٧٨٨): إذا وقف على العناوين العامّة كالزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحوها ممّا توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر، صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف.