منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - الثانية المحرّمة بالإفضاء
هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد فليختر إحداهما ويترك الأخرى، والأحوط أن يكون اختياره بالقرعة.
(مسألة ١٤٣١): إذا عقد على الأختين وعلم بعدم تقارنهما أو احتمل ذلك، وجهل تاريخهما أقرع بينهما لتعيين الواقع ولو علم تاريخ إحداهما صح دون مجهول التاريخ.
(مسألة ١٤٣٢): إذا طلق زوجته رجعياً فيحرم نكاح أختها وهي في عدتها، ولو كان بائناً جاز نكاح أختها وإن لم تنقض العدة، لكنه يكره، وكذا الحال في عدة المتعة.
(مسألة ١٤٣٣): لو وطأ إحدى الأختين بغير عقد حراماً أو شبهة فيكره له نكاح الأخرى مدة استبراء الأولى أو عدتها، وكذا لو كان عاقداً على إحدى الأختين ثم وطأ الأخرى حراماً أو شبهة فإنه يكره له مقاربة المعقود عليها مدة الاستبراء أو العدة للثانية.
(مسألة ١٤٣٤): يصح الجمع بين الفاطميتين في النكاح وإن كان مكروهاً بل قد يحرم مع فرض الإيذاء الشديد للأولى، فإن احترام الذرية من نسلها (صلوات اللّه عليها) قد توافرت الأدلة بالأمر به.
الثانية: المحرّمة بالإفضاء.
(مسألة ١٤٣٥): لو دخل بصبية لم تبلغ فإن لم يفضها فلا تحرم عليه أبداً وإن أثم، وإن كان الأولى كونه الإفضاء، وأما مع الإفضاء فتحرم عليه وتبين منه على الأظهر، والإفضاء هو جعل مسلكي البول والحيض أو الحيض والغائط وحداً أو نحو ذلك بحيث يعطل الفرج عن منافعه، دون بقية صور الإفضاء