منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الفصل العاشر بيع الصرف
(مسألة ٢٤٤): لو باع عملة أو متاعاً بعملة اخرى واستثنى من الثمن نسبة من عملة ثالثة- كما لو باعه مائة دولار بخمسين ديناراً إلّا سبعين درهماً- صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة قيمة السبعين درهم إلى قيمة الخمسين دينار.
(مسألة ٢٤٥): المصوغ من الذهب والفضّة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة الثمن عن متّحده في الجنس، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً، أو بجنس آخر غيرهما.
(مسألة ٢٤٦): ما يجتمع عند الصائغ من تراب فيه أجزاء من الذهب أو الفضّة- وقد جرت العادة على إعراض الملاك عنه- يملكه الصائغ نفسه، والأحوط- استحباباً- أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به والاستئذان منه مع معرفته ولم يستلزم ضرراً، ويطّرد الحكم المذكور في الخيّاطين والنجّارين والحدّادين ونحوهم، فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئاً من ذلك، وإن كانت له ماليّة عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.