منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٢
الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب، وكذا الأعمام والعمات. بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم.
(مسألة ١٨٣٧): إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها في القذف لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو أكذب نفسه في الأثناء يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان. وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه.
وإذا أكذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به كما لا يرث الولد أقارب أبيه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلّا إذا أقروا به أيضاً، كما أنهم لا يرثونه إلّا بإقراره.