منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار والزرع والخضر
الشريكين على حصّته بعد إدراك الثمرة بالعوض المزبور، أي تعيين المقدار المشترك فيه في كميّة خاصّة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبّل، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة، كما في غيرها من العقود.
(مسألة ٢٧٩): إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل من ثمره ولو من غير حاجة، بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها، كما لو كان عدد المارّة كثيراً في العادة.
(مسألة ٢٨٠): الظاهر جواز الأكل للمارّ، وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل وحلّ ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو كانت إمارة اخرى على كراهة المالك، فالأوْلى الاقتصار في الأكل على مورد الحاجة. نعم، لو نهى المالك ففي الجواز إشكال، بل المنع أظهر.
(مسألة ٢٨١): لا بأس ببيع العريّة، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون بخرصها تمراً بتمر منه.