منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٥ - فصل في العيوب والتدليس
فصل: في العيوب والتدليس
وهي قسمان مشترك ومختصّ:
أما المشترك فهو الجنون وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه ففي الرجل مطلقاً، سواء كان جنونه قبل العقد ومع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، وأما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم به الرجل أو بعده قبل الوطي بخلاف ما إذا طرأ بعد الوطي، ولا فرق في الجنون بين المطبق والأدوار وإن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع. وسيأتي الكلام في الجذام والبرص.
أما المختص بالرجل فثلاثة: الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما، مع سبقه على العقد وعدم علمها به، أما الحادث بعد العقد فالاحتياط فيه لا يترك. والجب وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة سواء سبق العقد أو لحقه. والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، مع عجزه عن الوطي لها ولغيرها سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن مع عدم وطيه لها ولو مرة وإلا فلا مع احتمال تجدد قدرته.
وأما المختص بالمرأة: البرص والجذام، والإفضاء وقد مر تفسيره فيما سبق، والقرن ويقال ل- ه العفل، وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي،