منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٧ - كتاب المشتركات
ويبطل حقّه. هذا مع كون شرط الوقف في مصلحة أغراض عنوان الوقف.
(مسألة ١٢٨٩): لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته، إلّا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليّتها معدّة لسكنى طالب واحد.
(مسألة ١٢٩٠): الربط، وهي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو الغرباء، كالمدارس في جميع ما ذُكر.
(مسألة ١٢٩١): من المشتركات مياه الشطوط والأنهار الكبار، كدجلة والفرات وما شاكلهما، أو الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجّرة من الجبال أو في أراضي الموات، أو في غير ذلك.
(مسألة ١٢٩٢): كلّ ما جرى من الماء بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجيّة عليه، فهو من المباحات الأصليّة، بمعنى أنّها تملّك بالحيازة وإن كانت من الأنفال، من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك.
(مسألة ١٢٩٣): مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لإحد التصرّف فيها بدون إذن مالكها.
(مسألة ١٢٩٤): إذا شقّ نهراً من ماء مباح من نهر كبير، أو من عين طبيعيّة النبع، سواء أكان النهر المشقوق حفر في أرض مملوكة له، أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً، ملك ما يدخل فيه من الماء.
(مسألة ١٢٩٥): إذا كان النهر لأشخاص متعدّدين، ملك كلّ منهم بمقدار حصّته من النهر، فإن كانت حصّة كلّ منهم من النهر بالسويّة اشتركوا في الماء بالسويّة، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.