منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - الثالث خيار الشرط
الخيار ثلاثة أيّام مبدوا زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفّق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة التلفيق المنكسر.
(مسألة ١٠٩): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرّفاً إمّا دالّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، بأن يستخدمها وينتفع بها كعين مملوكة، أو مغيّراً للعين عن الحالة السابقة.
(مسألة ١١٠): يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.
(مسألة ١١١): في اختصاص هذا الخيار بالبيع إشكال، وثبوته في غيره من المعاوضات لمَن يتملّك الحيوان وجه.
(مسألة ١١٢): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة ١١٣): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث: خيار الشرط
والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكلّ من المتعاقدَين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبيّ، سواء بنحو التولية أو التنويب.
(مسألة ١١٤): لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه في أي مدّة كانت، قصيرة أو طويلة، متّصلة أو منفصلة، عن العقد. نعم، لا بدّ من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معيّن، ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدّة، ولا جعله مدّة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر، وإلّا بطل