منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - فصل في الموصى له
فصل في الموصى له
(مسألة ٩١٥): الأظهر صحّة الوصيّة العهديّة لمعدوم إذا كان متوقّع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصيّة ولا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصيّ، فإن ولدوا بعد ذلك أعطى لهم، وإلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي إذا كان إيصاءه من باب تعدّد المطلوب، وأنّه صرف خيري، وإلّا فهو ملك لورثة الموصي من حين الموت.
(مسألة ٩١٦): الوصيّة التمليكيّة لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي.
(مسألة ٩١٧): لو أوصى لحمل، فإن ولد حيّاً ملك الموصى به، وإلّا بطلت الوصيّه ورجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة ٩١٨): تصحّ الوصيّة للذمّي أو الحربي على الوجه المحلّل، ولمملوكه وامّ ولده ومدبّره ومكاتبه.
(مسألة ٩١٩): لا تصحّ الوصيّة لمملوك غيره، قنّاً كان أو غيره، وإن أجاز مولاه، إلّا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدّى بعض مال المكاتبة فيصحّ من الوصيّة له قدر ما تحرّر منه.
(مسألة ٩٢٠): إذا كان ما أوصى به ممّا لا يتجاوز ثلث التركة المملوكة بقدر قيمته أعتق ولا شيء له، وإذا كان أكثر من قيمته أعتق واعطي الزائد، وإن كان أقلّ منها أعتق واستسعى في الزائد ما لم يكن نصيب الورثة من التركة دون مقدار سدسي قيمة العبد، وإلّا فلا تنفّذ الوصيّة بالعتق.