منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧ - كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر للأوّل حقّ على الثاني وتسليمه إليه عند طلبه ذلك.
(مسألة ١٠٧٢): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه، والقبول من (المكفول له) صاحب الحقّ بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك، ولا بدّ من رضا المكفول إلّا فيما كان لصاحب الحقّ حقّ في إحضاره قبل الكفالة.
(مسألة ١٠٧٣): يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين والرشد، وأمّا المكفول له صاحب الحقّ إذا كان صبيّاً أو سفيهاً أو مجنوناً فتصحّ إذا قبلها الوليّ، وكذا الحال في المكفول.
(مسألة ١٠٧٤): تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
(مسألة ١٠٧٥): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة، أو يجعل الخيار له.
(مسألة ١٠٧٦): إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء