منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - الفصل العاشر بيع الصرف
الفصل العاشر: بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضّة بالذهب، أو الفضّة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
(مسألة ٢٢٣): يشترط في صحّة بيع الصرف زائداً على ما تقدّم في المعاوضة الربويّة التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتّى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه، وبطل في غيره.
(مسألة ٢٢٤): لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتّى افترقا تبعّضت الصفقة، فيصحّ في غير النقد وبطل في النقد.
(مسألة ٢٢٥): لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع.
(مسألة ٢٢٦): في عدم التقابض في الصلح الجاري في النقدين ومطلق مبادلتهما تمليكاً إشكال.
(مسألة ٢٢٧): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة، كالدينار العراقيّ والتومان الإيرانيّ والدولار والجنيه الاسترلينيّ ونحوها من أوراق العملات النقديّة المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصحّ بيع بعضها ببعض، وإن لم يتحقّق التقابض قبل الافتراق، كما أنّه لا زكاة فيها.
(مسألة ٢٢٨): إذا كان له في ذمّة غيره دَين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق، صحّ البيع ولا حاجة إلى قبض المديون المشتري ما في ذمّته.