منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٥ - فصل في الصيغة
فصل: في الصيغة
(مسألة ١٦٨٠): لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصة وهي قوله: «أنت طالق» أو «فلانة أو هذه» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، والأظهر عدم وقوعه بقوله: «أنت مطلقة» أو «طلقت فلانة» فضلًا عن الكنايات كقوله: «أنت خلية أو بريّة أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك» وغير ذلك كقوله: «استبرئي رحمك» ناوياً به الطلاق. وكذا لو خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق أو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم.
(مسألة ١٦٨١): يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: «زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق» صح طلاق الجميع.
(مسألة ١٦٨٢): لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، وأما مع العجز فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه إيقاعه بهما والأحوط تقديم الكتابة على الورق لمن يعرفها على الإشارة.
(مسألة ١٦٨٣): يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً، بل وكذا له