منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٤ - السادسة المحرّمة بالإحرام
الأبدية مع العلم بالحرمة ولو من أحد الطرفين أو مع الدخول سواء كان العقد بالمباشرة أو التوكيل وكذا الحال في إجازة عقد الفضولي مع كون العقد أو الإجازة في حال الإحرام.
(مسألة ١٤٥٧): يبطل عقد التزويج حال الإحرام من أحد الطرفين ولو مع جهلهما بالحكم أو الموضوع.
(مسألة ١٤٥٨): العلم الموجب للحرمة الأبدية لابد أن يكون بالحكم والموضوع فمع الغفلة أو النسيان للحكم أو الموضوع لا تحرم مؤبداً وإن بطل العقد.
(مسألة ١٤٥٩): لا يوجب وطي الزوجة حال الإحرام التحريم الأبدي ولو مع العلم والعمد، نعم الأحوط إلحاق وطي الأجنبية حال الإحرام بالتزويج بها، كما مر في وطي المعتدة وذات البعل.
(مسألة ١٤٦٠): العقد الفاسد بسبب الموانع الشرعية يوجب الحرمة الأبدية أيضاً حال الإحرام كما مر في ذات العدة.
(مسألة ١٤٦١): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية وكذا تملك الإماء.
(مسألة ١٤٦٢): يجوز للمحرم أن يوكل محلًا أو محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما.
(مسألة ١٤٦٣): لو زوجه فضولي في حال إحرامه لا تصح إجازته حال الإحرام وكذا لا يصح إجازته بعد إحلاله على الأظهر، وكذلك لو كان الفضولي محرماً والمعقود له محلًا.