منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٧ - فصل في العِدد
ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض- فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة. وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة. وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر ا لثالث هذا في الحرة وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً لأن عدتها قرءان.
(مسألة ١٧١٧): المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكمها ما دامت في العدة فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ناشزة، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة وعدم جواز نكاح أختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه ويجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له وتجب عليها طاعته ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مرّ. وأما المطلقة بائناً كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلًا لا في زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة فلا يجب عليها طاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه. نعم إذا كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها.
(مسألة ١٧١٨): لا يجوز له أن يخرج المطلقة الرجعية من بيته حتى تنقضي عدتها إلّا أن تأتي بفاحشة مبينة أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل بيته بالشتم وبذاءة اللسان، ولا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
(مسألة ١٧١٩): لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً وفي الرجعي بعد انقضاء العدة، لكنه إذا طلقها في المرض المتصل بالموت ترثه الزوجة