منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - شرائط المتعاقدَين
كتاب الإجارة
وفيه فصول:
وهي نحو تسليط على العين أو النفس لاستيفاء المنفعة أو العمل بعوض، كإجارة الدار، والمرضعة للرضاع، أو إجارة الخيّاط للخياطة.
(مسألة ٣٥٠): لا بدّ فيها من الإيجاب والقبول، فالإيجاب مثل قول الخيّاط: «آجرتك نفسي»، وقول صاحب الدار: «آجرتك داري»، والقبول مثل قول المستأجر بعده: «قبلت» أو «رضيت» أو «استأجرت» أو «استكريت»، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل ابتداءه قبل الموّر بقوله: «استأجرتك لتخيط ثوبي»، و «استأجرت دارك»، فيقول الموّر بعده: «قبلت» أو «رضيت» أو «آجرتك نفسي» أو «أكريتك الدار»، وتجري فيها المعاطاة أيضاً، كالبيع في غير الموارد الخطيرة ماليّة.
(مسألة ٣٥١): يشترط في صحّة الإجارة امور، بعضها في المتعاقدين- الموّر والمستأجر، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة، وبعضها في الاجرة.
شرائط المتعاقدَين
فيعتبر فيهما البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا يكون أحدهما محجوراً