منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧ - فصل من أسباب التحريم الكفر
عيناً أو جمعاً، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام.
(مسألة ١٤٦٩): إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول سواء كان كتابياً أو غيره قبل الدخول أو بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابية سواء كان كتابياً أو غيره فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده ينتظر إنقضاء العدة، ويفرق بينهما حتى يظهر الحال فإن أسلمت الزوجة قبل انقضاءها بقيا على نكاحهما وإلا تبين انفساخه من حين إسلام الزوج.
(مسألة ١٤٧٠): إذا أسلمت زوجة الكتابي أو غيره سواء كانت كتابية أو غيرها فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة. فإن أسلم قبل انقضاءها فهي امرأته وإلا تبين بينونتها منه حين إسلامها.
(مسألة ١٤٧١): لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج عن فطرة، وأما إن كان عن ملة أو من الزوجة مطلقاً وقف الفسخ على انقضاء العدة فيمن لها عدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد.
(مسألة ١٤٧٢): تعتد المرأة في ارتداد الزوج عن فطرة عدة الوفاة وفي غيره عدّة الطلاق فيمن كانت ذات عدة.
(مسألة ١٤٧٣): لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن لعداوة أهل البيت، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو بنبوتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة أو الغالية لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الإسلام واختلف حكمهما عن مطلق الكفار في بعض الآثار.
والأحوط إلحاق المبغض لأهل البيت والمبغضة غير المعلنين إذا ثبت ذلك