منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - فصل من أسباب التحريم الكفر
منهما بالمعلنين.
(مسألة ١٤٧٤): يجوز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة المعلنة للعداوة، وإن كان يكره ذلك، بخلاف المستضعفة، وأما نكاح المؤمنة من المخالف غير الناصب المعلن للعداوة ففيه خلاف وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة الشديدة، نعم لو كانت في معرض الزيغ عن الحق حرم تكليفاً، كما أن الكراهة ثابتة من زواجها بالمستضعف.
(مسألة ١٤٧٥): التمكن من النفقة ليس شرطاً في صحة العقد، نعم هو دخيل في نفس الكفاءة العرفية، فلو كان العقد مبنياً عليها ولو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار فلا يبعد ثبوت الخيار، ولو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيما كان بقاؤها معه على هذا الحال شاقاً وحرجياً عليها، فيأمر زوجها بالطلاق، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي. ويأتي في مبحث العيوب والنفقة تتمة لذلك.
(مسألة ١٤٧٦): يصح تزويج الحرة بالعبد والعربية بالأعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة، والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض- كما في الخبر- نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر، ولا يجوز للولي المنع من التزويج مع كون الخاطب كفؤ شرعاً وعرفاً مع رضا المولى عليها به وكذا لو كان التزويج في مصلحة المولي عليها.
(مسألة ١٤٧٧): يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط