منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - ثانياً التحريم بالرضاع
أبطله لاحقاً، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن، وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شي.
(مسألة ١٤٠١): لو زوج أبنه الصغير ببنت أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما المشتركة من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عماً لزوجته وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالًا لزوجته، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة على الثاني.
(مسألة ١٤٠٢): لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة حرمتا إن كان قد دخل بالمرضعة أو كان الإرضاع بلبنه ولو مع عدم الدخول، وإلا حرمت الكبيرة ويجدد العقد على الصغيرة وفي صورة حرمتهما الأبدية لو أرضعت زوجته الثانية الصغيرة لم تحرم عليه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٤٠٣): لو كان ل- ه زوجة صغيرة فطلقها ثم أرضعتها امرأة فالأحوط إن لم يكن أظهر حرمة المرأة المرضعة عليه.
(مسألة ١٤٠٤): بعد تحقق الرضاع المحرم يبقى استحقاق الزوجة للمهر في جميع الصور مع الدخول، ومع عدمه فالأظهر أن لها نصف المهر كما أن الأقوى ضمان المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر.
(مسألة ١٤٠٥): قد سبق أن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من العناوين السبعة، بخلاف ما لو حصلت عناوين أخرى ملازمة كما لو أرضعت امرأة ولد بنته (فصارت أم ولده) وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة لكنها ملازمة في النسب لكونها بنتاً له والبنت من السبعة فهذا لا يثبت بالرضاع