منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - فصل في حرمة التبرّج
مكروهاً وإن كانت حرة منكوحة بالعقد الدائم فضلًا عن بقية الصور كاشتراطه عليها في العقد أو اذنها أو كونها متمتع بها أو كونها أمة منكوحة بملك يمين ويستثنى من الكراهة أو تتخفف في كبيرة السن والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها ولا يجب الدية على الرجل في ذلك نعم يجب على الزوجة لو أسقطتها وعزلت ولم يرد الزوج ذلك، ويحرم على المرأة مما نعة الرجل الا نزال في فرجها.
(مسألة ١٣٤٧): لا يجوز ترك وطئ ومقاربة الزوجة عند حاجتها الملحّة أو أكثر من أربعة أشهر سواء الشابّة وغيرها، وسواء الأمة والحرة، وأمّا المنقطعة فعلى الأحوط، وسواء الحاضر والمسافر في غير السفر الذي يضطر إليه عرفاً.
(مسألة ١٣٤٨): يجوز وطي المرأة في الدبر على كراهة شديدة فينبغي تجنبه، بل لا يترك الاحتياط مع عدم رضاها، بل المنع أقوى مع الضرر والإيذاء.
(مسألة ١٣٤٩): لا يجوز وطي الزوجة قبل بلوغها حرة كانت أو أمة دواماً أو متعة وكذا لا يجوز وطي المملوكة قبل ذلك بخلاف بقية الاستمتاعات.