منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - الفصل التاسع الربا
بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار.
الثانية: زيادة منفعة مشروطة في أحدهما، كسكنى دار أو ركوب عربة، ونحو ذلك.
الثالثة: الزيادة الحكميّة، وهي زيادة ماليّة غير فعليّة لذات الشيء، بل بالشرط وبالتعاقد لا قبله، كاشتراط عقد معاوضي محاباتيّ كالمبيع بغير قيمته، أو شرط عارية ممّا تكون فيه منفعة حكميّة.
الرابعة: الزيادة الحكميّة باشتراط عقد معاوضيّ غير محاباتي، كالبيع بالقيمة السوقيّة أو اشتراط القرض.
الخامسة: الزيادة الحكميّة باشتراط عقد غير معاوضيّ، كاشتراط وكالة أو أن يكون ضامناً أو كفيلًا أو يشترط رهناً.
السادسة: اشتراط عمل لا ماليّة له مطلقاً كأن يشترط عليه أن يحسن عشرته مع زوجته وعياله وأرحامه.
والأظهر جواز الزيادة الحكميّة من الصورة الرابعة والخامسة، فضلًا عن الصورة السادسة ممّا هي ليست زيادة حكميّة، وكذا لو كانت الزيادة كوصف لتمييز العوض كاشتراط النوع الجيّد. واقتصار حرمة الزيادة على الاولى والثانية، وهو الأحوط في الثالثة. وكذا هو الأحوط في خصوص بيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون- مثلًا- بمثل نسيئة، وإن كان هو من الصورة الرابعة، لا سيّما فيما كان العوض المثل الموّل أعلى قيمة، بل الأحوط الأوْلى ترك بيع مختلف الجنس من المكيل أو الموزون نسيئة مثلًا بمثل.
وعلى ما تقدّم فلا يحرم ما تعارف لدى الصاغة من مبادلة الذهب المصاغ بالمادّة الخام مع أخذ اجرة الصياغة، سواء اعطي الذهب المصاغ أوّلًا،