منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - السبق والرماية
الظهر وأصل العنق- إذا لم تكن قرينة على مشارطة اخرى.
(مسألة ٦٢١): لا يصحّ العقد إذا اشترط أن يكون العوض- كلّه أو بعضه- لشخص غير مشارك في المسابقة، وان اشترك في تنظيمها أو إعدادها.
كما يشترط في المتسابقين القدرة على التسابق، فلو كان أحدهما عاجزاً أو طرء العجز بعد العقد قبل المسابقة بطل العقد.
(مسألة ٦٢٢): ليس من المسابقة المبحوث عنها أن يرسل كلّ واحد منهما فرسه أو دابّته من غير أن يركبها، فتستبق الدابّتان بينهما من غير فارس أو راكب، ولا يصحّ العقد عليه.
(مسألة ٦٢٣): لا تصحّ المراهنة بين أحد المتسابقين وبين شخص ثالث غير مشارك في السباق، ويصحّ تخصيص العوض والجعل بأحد المتسابقين دون الآخر إذا سبق أو بالمحلّل كذلك.
(مسألة ٦٢٤): تصحّ المراهنة على السبق في الآلات العسكريّة وإن كانت الغاية لغير الوجه الراجح من تشريع المسابقة، كاللّهو أو الاسترباح المالي بالمراهنة. نعم، لو ترتّبت درجة شديدة من المجون والفتنة، ودرجة فاحشة من الرهان المالي ممّا يعدّ قماراً محضاً، ونحوها من الغايات المحرّمة بشدّة، فالأوجه المنع.
(مسألة ٦٢٥): تحرم الألعاب اللّهويّة المجونيّة التي توجب افتتان الغضب وتهييج العصبيّات والإحن والحزازات وموجبات الفرقة والشقاق، واشتعال التحدّي ممّا يسكر قلب الإنسان عن التوازن والعقل عن السيطرة على المشاعر، وتشتدّ الحرمة مع المراهنة الماليّة، فتكون قماراً، وكذا المسابقة عليها، وكذا التجمهر والاجتماع للتفرّج عليها، وأخذ الاجرة على ذلك باطل.