منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٣ - فصل في ما تثبت فيه الشفعة
كتاب الشفعة
وهي حقّ لكلّ من الشريكين في مال الآخر بسبب الشركة بنحو طوليّ مع ملكيّة شريكه، فإذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وكذا لو كانا شريكين في حقوق المبيع، كالطريق المشترك إذا بيع مع العقار غير المشترك.
فصل: في ما تثبت فيه الشفعة
(مسألة ٢٩٥): تثبت الشفعة بشروط:
أوّلًا: في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأرضين والدور والبساتين، وأمّا فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة، فمحلّ إشكال إن لم يكن منع.
(مسألة ٢٩٦): ويشترط- ثانياً- الملك المشاع، فلا تثبت الشفعة بالجوار، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.
(مسألة ٢٩٧): يلحق بالملك المشاع الحقّ المشاع، فإذا كانت داران مختصّة كلّ واحدة منهما بشخص، وكانا مشتركين في طريقهما، فبيعت إحدى الدارين