منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - فصل في الموصى به
(مسألة ٨٩٦): الواجبات الماليّة تخرج من الأصل وإن لم يوصِ بها الموصيّ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمّته، مثل المال الذي اقترضه، والمبيع الذي باعه سلفاً، وثمن ما اشتراه نسيئة، وعوض المضمونات، واروش الجنايات ونحوها، ومنها الخمس والزكاة والمظالم، بل وكذا الكفّارات والنذور ونحوها، بل وكذا الواجبات البدنيّة كالصلاة والصوم ونحوها، ممّا يستأجر عليها لتفريغ ذمّته والقضاء عنه.
(مسألة ٨٩٧): إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
(مسألة ٨٩٨): إذا تمرّد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين في حصّته بالنسبة، ولا يجب عليه وفاء جميعه.
(مسألة ٨٩٩): الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وكذا الحجّ النذري إن كان منجّزاً قبل الموت، ومن الثلث إن كان معلّقاً وتحقّق الشرط بعد الموت.
(مسألة ٩٠٠): إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة كان العمل على الثانية، وتكون ناسخة للُاولى، فإذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بها لسعد، اعطيت لسعد، وكذا إذا أوصى- من يعلم بحكم الثلث- بثلثه لزيد، ثمّ أوصى به لسعد، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لسعد كان الثلث بينهما على التسوية، وكذا إذا أوصى بعين شخصيّة لزيد ثمّ أوصى بنصفها لسعد كانت الثانية ناسخة للُاولى بمقدارها.
(مسألة ٩٠١): إذا أوصى بوصايا غير متضادّة وكانت كلّها ممّا يخرج من الأصل، وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.