منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - موارد تعيّن طلب الأرش
صارت القيمة متساوية بين الألوان، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل: لا أرش حذراً من الربا، وهو وجيه.
(مسألة ١٥٤): مدّة هذا الخيار في حقّ الفسخ بالمقدار الذي مرّ في خيار الغبن.
(مسألة ١٥٥): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة أو المتعارف من أوصاف ذلك الشيء رداءة، سواء أكان نقصاً- مثل: العور والعمى والصمم والخرس- ورداءة جودة الجهاز ونحوها، أم زيادة- مثل: الإصبع الزائد، واليد الزائدة.
أمّا ما لم يكن على خلاف ذلك لكنّه كان عيباً عرفاً- مثل: كون الأرض بجوار ثكنة عسكريّة أو مزبلة- فالأظهر ثبوت الخيار بين الردّ أو الأرش.
(مسألة ١٥٦): إذا كان النقص موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف، مثل: الثيوبة في الإماء، فالظاهر عدم إجراء حكم العيب عليه.
(مسألة ١٥٧): لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة في ثبوت حقّ الفسخ بخلاف الأرش.
(مسألة ١٥٨): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان، أظهرهما الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري، وإلّا فلا أثر له.
(مسألة ١٥٩): يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.
(مسألة ١٦٠): كيفيّة تقدير الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوّم