منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - القول في النسب
٤- بنت الأخ: سواء كان لأب أو لأم أو لهما.
وتشمل كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بواسطة وإن كثرت، بذكور أو بإناث، أو بدونهما.
٥- بنت الأخت: وتشمل كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي مرّ في بنت الأخ.
٦- العمة: وهي أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما. ويشمل العاليات، أي عمة الأب وهي أخت الجد للأب، أو لأم، أو لهما. وكذا عمة الأم وهي أخت الجدّ للأم لأب أو لأم أو لهما، وكذا عمة الجدّ للأب أو جدّ للأم، والجدّة كذلك. فمراتب العمات تترامى بمراتب الاباء فهي كل أنثى أخت ذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه.
٧- الخالة: وتشمل العاليات كما مرّ في العمة وهي أخت إحدى أمهات الرجل ولو من طرف الأب خلاف العمة فإنها أخت أحد الاباء ولو من طرف الأم فأخت الجدّة للأب خالة لأنها خالة الأب وأخت جد الأم عمة لأنها عمة الأم.
(مسألة ١٣٩١): لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة. ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة. كما إذا كانت العمة أختاً لأمه لا لأبيه، وكانت لأب الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة للعمة وليس بينهما وبين الرجل نسب، وكذا لو كانت الخالة أختاً للأم لأبيها وكانت لأم الخالة أخت فهي خالة للخالة لكن ليس بينهما وبين الشخص نسب. وكذلك الحال في العمومة والخؤولة، ثم العم إذا كان العم أخ الأب لأبيه فقط، فعمّ لأمه ليس عمّاً للمرأة وكذا خال الخال، كما إذا كان الخال أخ الأم لأمها فخالة لأبيه، ليس خالًا لعدم