منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - كتاب المضاربة
تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل الأظهر سماع قوله حتّى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده ولم يكن تفريط وتأخير منه في ردّ المال.
(مسألة ٥٧١): إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن كان معلوماً بعينه فهو، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك ماله منها بتراضي مع الورثة، ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بنسبة ماله على الأقوى.
م، لو كان عنده ودائع أو بضائع لُاناس عديدين واشتبه كانت الصورة بحكم اشتباه أموال الملّاك المتعدّدين.
وإن علم ببقاء المال في يده إلى ما بعد الموت مع العلم بخلوّ التركة منه أو احتمال كونه فيها، فالأظهر لزوم تفريغ ذمّة الميّت من عهدته لاقتضاء اليد العهدة في الحفظ والأداء ما لم يسقط بالعذر ولا يتوقّف على إحراز التفريط، وهو ظاهر مفاد الخبر الموثّق في المقام، وأمّا إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنّه لا يحكم على الميّت بالضمان، وكان الجميع لورثته، وكذا لو احتمل بقاءه فيها وذلك للسيرة من الحمل على الفراغ.
(مسألة ٥٧٢): إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا عاملًا واحداً ثمّ فسخ أحد الشريكين دون الآخر، فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصّة الآخر.
(مسألة ٥٧٣): إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتّجر به إلى مدّة قليلة أو كثيرة لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال، وإن كان عاصياً في تعطيل مال الغير.
(مسألة ٥٧٤): إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون