منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٧ - فصل في المفقود زوجها
وشخصه وحليته ومظان وجوده أو من خلال المسافرين والمترددين في تلك الجهة التي فقد وغاب فيها أو الدوائر الرسمية المعنية بذلك ونحو ذلك
من الطرق المناسبة.
(مسألة ١٧٤٧): مقدار الفحص هو بالمتعارف لأمثاله مكاناً وزماناً خلال الأربعة سنين فلا يعتبر الاستمرار الزماني بل هو بحيث يصل البحث إلى نتيجة عدم وجدانه خلال هذه المدة، وكذا من جهة المكان فالمعتبر الجهة والجهات والأمكنة المعتادة لقصد سفره المظنونة والمحتملة قريباً فلا يعتبر استقصاء البلدان والأطراف.
(مسألة ١٧٤٨): لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد ومن اتفق فقده في جوف بلده ومن اعتقل من قبل سلطات الوقت فانقطعت أخباره ولم يعلم مكانه.
(مسألة ١٧٤٩): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب الوثاقة أو الوثوق وكذا في من يستخبر منهم حال المفقود.
(مسألة ١٧٥٠): ظاهر كلمات الأصحاب اختصاص الحكم بالدوام، لكن في عمومه للمتعة- المتطاولة سنيناً على الأربع سنين وتكون هبة المدة من ولي المفقود أو الحاكم بدل الطلاق- وجه.
(مسألة ١٧٥١): لا يسقط الفحص بتعذره بل اللازم الانتظار إلى حين تيسره، نعم لا يندرج انقطاع الأثر في ذلك وإذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه الوصول إلى أثر فالظاهر سقوط وجوبه وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله بعد القيام بالفحص بعض المدة، لكن لابد من التربص