منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - فصل في أقسام الطلاق
والقضايا والعقود والإيقاعات والحقوق التي يختلف فيها أهل الملل والنحل أو المذاهب الإسلامية مع أحكام الشيعة الإمامية سواء في التعامل الفردي أو الولائي العام كالقاضي والوالي.
(مسألة ١٦٩٢): إذا طلق غير الإمامي سواء المخالف أو الكتابي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه أو نحلته فاسد عندنا ثم تبصر بعد الطلاق فإن كان ذلك في العدة جرى عليه حكم المؤمن وإن كان ذلك بعد العدة يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق، إلّا الطلاق ثلاثاً ونحوه فإنه يرتب آثار الطلاق الواحد الصحيح دون طلاق الثلاث.
والقسم الثاني: طلاق السنة بالمعنى الأعم وهو ما جمع الشرائط في مذهبنا وهو قسمان بائن ورجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة:
الأوّل: الطلاق قبل الدخول.
الثاني: طلاق الصغيرة وهي التي لم تبلغ التسع ولم تحض وإن دخل بها.
الثالث: طلاق اليائسة. وهذه الثلاث ليس لهن عدة كما يأتي.
الرابع: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت وإلّا كانت له الرجعة.
الخامس: طلاق حاكم الشرع في موارد.
السادس: الطلاق الثالث غير المتوالي أي إن كانت حرة والطلاق الثاني غير المتوالي إن كانت أمة.
وأما الرجعي فهو ما عدا ذلك للزوج الرجوع فيه أثناء العدة. وهو ينقسم إلى طلاق السنة بالمعنى الأخص أي الراجح وطلاق العدة ويسمى للعدة أيضاً.