منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠١ - فصل في أقسام الطلاق
ثلاث مرات، ويعتبر فيه أمران:
أحدهما: تخلل رجعتين في العدة، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.
الثاني: وقوع المواقعة بعد كل رجعة، فالطلاق المحرم مركب من ثلاث طلقات اثنتان للعدة رجعية وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاث منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً. هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً وإن لم يكن الجميع طلاق العدة.
(مسألة ١٦٩٥): إنما توجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر وأما إذا تزوجت الغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة ويتوقف التحريم في الثالثة على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
(مسألة ١٦٩٦): يشترط في الزوج المحلل للمطلقة ثلاث أمور:
الأوّل: أن يكون بالغاً، فلا اعتبار بنكاح الصغير والمراهق.
الثاني: أن يطأها قبلًا وطياً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها وفي الاكتفاء بالدبر إشكال ومنع وأما اعتبار الإنزال فهو أحوط.
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة.
(مسألة ١٦٩٧): لو طلقها ثلاثاً وانقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت وقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش، بل يكفي أن لا تكون متهمة.
(مسألة ١٦٩٨): إذا دخل عليها المحلل فادعت الوطي ولم يكذبها صدقت