منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
فصل: في بيان المراد من بعض عبارات الوقف
(مسألة ٧٨٩): إذا أوقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة، وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان من مذهب أهل الخلاف فلفقراء أهل مذهبه في الفروع أو الاصول بحسب قرائن وتعارف الحال، كما أنّ نمط عنوان جهة منفعة الوقف ممّا يلحظ في تعيين دائرة المراد.
(مسألة ٧٩٠): إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجّاج أو الزوّار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيّد الشهداء عليهالسلام أو خصوص مجالس البلد، فالظاهر منه المصرف، فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة، إلّا أن تقوم قرينة على البسط المستوعب للجميع أو للغالب أو للكثير، وذلك بحسب أغراض الواقف وحينئذٍ قد يلزم الفحص.
(مسألة ٧٩١): إذا قال في الوقف الخاصّ: «هذا وقف على أولادي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني»، فالظاهر منه لزوم عموم الاستيعاب.
(مسألة ٧٩٢): إذا وقف على المسلمين كان لمَن يحكم بإسلامه، فلا يخرج عن الموقوف عليهم مَن يعتقد الواقف كفره بعد ما أقرّ بالشهادتين، ويعمّ الوقف المسلمين جميعاً، الذكور والإناث، والكبار والصغار، لأنّه يوذ باقتضاء اللّفظ في نفسه بعد عدم التقييد. نعم، يخرج مَن حكم بكفره من منتحل الإسلام،