منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٧ - فصل في النفقات
فصل: في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة الزوجية والقرابة والملك.
(مسألة ١٦١٩): إنما تجب النفقة على الزوج للزوجة الدائمة المطيعة غير الناشزة وقد مرّ بيان ما يتحقّق به النشوز ومرّ أنّه لا يندرج فيه خروجها لسدّ حاجياتها للضرورات. نعم لا تسقط النفقة بالنشوز من رأس بل يسقط منها بقدر وبحسب مراتب النشوز وبغرض التأديب، نعم لو هجرته سقطت تماماً.
(مسألة ١٦٢٠): لا فرق في استحقاق الدائمة بين أن تكون مسلمة أو ذمية، وحرة كانت أو أمة.
(مسألة ١٦٢١): لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة فلابد من إظهارها ذلك للزوج ومضي مدة يحصل فيها التمكين كي تستحق النفقة.
(مسألة ١٦٢٢): لو ارتدت سقطت النفقة وإن عادت عادت.
(مسألة ١٦٢٣): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف لعدم التمكين الكامل، وكذا الحال في الصغيرة سواء كانت قابلة للاستمتاع منها أم لا، وكذا لا يجب على الصغير مطلقاً وإن كانت الزوجة كبيرة، نعم الأحوط فيما كان مراهقاً والزوجة مراهقة أو كبيرة أو الزوجة مراهقة والزوج كبير لزوم النفقة بحسب ما يحصل من التمكين والعشرة.
(مسألة ١٦٢٤): لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي