منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - كتاب الإقرار
للآخر على المقرّ اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم.
(مسألة ١١١١): لو قال: «هذا لفلان بل لفلان» كان المقرّ به للأوّل وغرّم المقرّ القيمة للثاني، إلّا أن تكون قرينة ظاهرة على أنّ الإضراب لتصحيح الخطأ وكان الكلام متّصلًا، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد ومع التعدّد إلى تفسيره.
(مسألة ١١١٢): لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقرّ بالدين الموّل ثبت الموّل ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقلّ والأكثر ثبت الأقلّ.
(مسألة ١١١٣): إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، سواء أبهم المقرّ به ثمّ عيّن أو عيّنه من الأوّل، فإن كان المقرّ به ديناً على ذمّة المقرّ فلا أثر للإقرار، ولا يطالب المقرّ بشيء، وإن كان عيناً خارجيّة قيل: أنّ للحاكم انتزاعها من يده، ولكن الأظهر عدمه. هذا بحسب الظاهر، وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ تفريغ ذمّته من الدين وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك ولو بدسّه في أمواله، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع إليه إذا كان مقيماً على إقراره.
(مسألة ١١١٤): إذا شهد على نفسه وأقرّ بالبيع وقبض الثمن، ثمّ أنكر القبض فيما بعد وادّعى البائع أنّه أقرّ تبعاً للعادة تمهيداً لكتابة الوثيقة على البيع، وأنّه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البيّنة على ذلك، أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
(مسألة ١١١٥): من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب- كالبنوّة والاخوّة وغيرهما- والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه من