منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - السبق والرماية
ويصحّ في الآلات المستعملة في الحرب، كالحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير، ولا يبعد صحّة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في ذلك المتداولة في هذه الأعصار.
(مسألة ٦١٥): يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً، وأن يبذله أجنبيّ أو أحدهما، أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل، وليس المحلّل شرطاً في صحّة العقد، وإن كان معه يكون العقد أبعد عن القماريّة.
(مسألة ٦١٦): لا بدّ في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع، فلا بدّ من تقدير المسافة والعوض، وتعيين الدابّة، ولا بدّ في الرماية من تقدير عدد الرمي، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والعوض، ونحو ذلك.
(مسألة ٦١٧): المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما عوضاً، بل يجري دابّته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على أنّه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط، وإن لم يسبق لم يغرم شيئاً.
(مسألة ٦١٨): إذا قالا بعد أن أخرج كلّ منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محلّلًا: «مَن سبق منّا ومن المحلّل فله العوضان»، فمَن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكلّ ماله، وإن سبق أحدهما والمحلّل، فللسابق ماله ونصف مال الآخر، والباقي للمحلّل.
(مسألة ٦١٩): إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب، ويضمن العوض إذا ظهر مستحقّاً للغير مع عدم إجازته، وعدم كون الباذل غارّاً.
(مسألة ٦٢٠): يحصل السبق بتقدّم العنق أو الكند- وهو العظم الناتئ بين