منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - فصل في النكاح المنقطع
وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان، كما يجوز أن تشترط عليه أن لا يدخل بها، والشروط المذكورة يجوز إسقاطها بعد.
(مسألة ١٤٩٥): يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل وإن كانت المرأة غير مأمونة لاحتمال سبق المني من غير تنبه، وكذا يلحق به لو أنزل على فم الفرج، وليس للزوج نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بمجرد ذلك من دون لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقاً، وكذا الحكم في الأمة.
(مسألة ١٤٩٦): لا يقع بها طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة ١٤٩٧): لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ولو شرطا التوارث فالظاهر التوريث بينهما، ولا يصح اشتراط توريث أحدهما خاصة، ولو شرطا ذلك فثبوت التوريث بينهما لا يخلو من وجه.
(مسألة ١٤٩٨): إذا انقضى أجلها ووهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وهي طهران ويستكشف هذا الحد بحيضتين، إلا أنه يكتفي بالحيضة الثانية بمجرد الدخول فيها، وإن كان استيفائها أحوط، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً. ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها الأولى، بل لابد من حيضتين بعد ذلك، هذا فيما كانت حائلًا، وأما لو كانت حاملًا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على الأقوى والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء المدة.
وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حائلًا،