منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٢ - فصل في شروط الرضاع المحرم
فصل: في شروط الرضاع المحرم
انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط:
الأوّل: ذهب المشهور إلى أنه لابد أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى، فلو درّ اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة وكذا لو كان اللبن من زنا، والأحوط إن لم يكن أقوى نشر الحرمة باللبن الحاصل من ماء الرجل سواء حصل بوطي أو بغير وطي وسواء كان حلالًا أو حراماً.
(مسألة ١٤٠٦): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبالة الرجل فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة، وكذا إن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه، أو حملت منه وكان اللبن بحاله ولم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، فالمدار على انتساب اللبن إلى الفحل.
الشرط الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.
الشرط الثالث: أن تكون المرضعة حيّة فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة على المشهور والاحتياط في الصورة الأخيرة لا يترك.
الشرط الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما