منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - فصل في شروط الرضاع المحرم
(مسألة ١٤١٠): يعتبر من التقدير بالعدد أو الزمان أمور:
منه- ا: كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا يعتد بالرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها لبعض، نعم الفصل في الرضعة الواحدة للتنفس أو الالتفات أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك لا يخل بكون المجموع رضعة واحدة هذا في التقدير بالعدد، أما التقدير في الزمان فالمعتبر في كمال الرضاع أن يستوفي حاجته في هذه المدة فلا ينقص تناوله في اليوم أو الليلة عن مقدار حاجته ولو بضم رضعة ناقصة لما نقص.
ومنه- ا: توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى من فحل آخر، وأما لو كان تحقق كمال العدد أو المدّة من امرأة أخرى من لبن الفحل نفسه ففي نشر الحرمة بين المرتضع والفحل إشكال.
ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من الأكل والشرب ما لم يخل باستقلال الرضاع كما مرّ في إنبات اللحم وشد العظم.
ومنه- ا: اتحاد الفحل أن يكون تمام القدر أو الأثر من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل مقداراً ثم طلقت وحملت من نكاح غيره فأرضعت الباقي لم ينشر الحرمة وإن لم يتخلل رضاع امرأة أخرى بأن تغذي بالأكل والشرب، مضافاً إلى الخلل في شرطية الاستقلال في هذه الصورة أيضاً.
(مسألة ١٤١١): لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه في وقت معين لكنه شك في انقضاء الحولين.
(مسألة ١٤١٢): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصّلة بأن يشهد الشهود