منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - فصل في الموصي
فصل في الموصي
(مسألة ٨٦٨): يشترط في الموصي امور:
(الأوّل) البلوغ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشراً، وكان قد عقل، وكانت وصيّته في وجوه الخير العامّة على حدّ معروف وحقّ، وكذا في صلة أرحامه، وأمّا الغرباء فلا تجوز إلّا ما قد يكون على حدّ معروف لموجب ما.
(الثاني) العقل، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جنّ أو سكر أو اغمي عليه لم تبطل وصيّته، وتصحّ من السفيه فيما كانت بالمعروف، وتصحّ في غير الأموال أيضاً كتجهيزه ونحوه.
(الثالث) الاختيار، فلا تصحّ وصيّة المكره.
(الرابع) الحرّيّة، فلا تصحّ وصيّة المملوك إلّا أن يجيز مولاه فيما كانت في ماله، وكذا في غير ماله إذا استلزم تصرّفاً في المال، وأمّا إذا لم يستلزم كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معيّن لا يحتاج إلى مال، أو إذا أوصى ثمّ انعتق وأجازها صحّت وإن لم يجزها المولى.
(الخامس) أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت، وكذا تصحّ الوصيّة إذا فعل ذلك لا عن عمد، بل كان خطّأ أو سهواً، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر، أو على غير وجه العصيان، مثل الجهاد في سبيل اللّه، وكذا إذا