منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٩ - كتاب الظهار
كتاب الظهار
الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية، وقد حرمه شرع الإسلام وغيّر حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهر منها ما لم يكفر إذا أراد العود.
(مسألة ١٧٩٣): صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً زوجته: «أنت عليّ كظهر أمي» أو يقول: هذه أو زوجتي فلانة، ويجوز تبديل «عليّ» بقوله: مني أو عندي أو لديّ، بل الظاهر تحققه بدون ذكر لفظ «عليّ» وأشباهها أصلًا بأن يقول: «أنت كظهر أمّي»، وكذا على الأظهر الأقوى لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها. ولو قال: «أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي» قاصداً به التحريم لا التعظيم والاحترام أو كبر السن وغير ذلك، فلا يبعد وقوعه.
(مسألة ١٧٩٤): يقع الظهار على الأظهر الأقوى بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر أختي» وكذا المحرمات بالرضاع بل والمحرمات المؤبدة بالمصاهرة على الأحوط إن لم يكن أقوى، ولو قال لها: «أنت عليّ حرام» من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة.
(مسألة ١٧٩٥): لا يقع الظهار من طرف الزوجة كما لو قالت لزوجها: