منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٠ - كتاب الظهار
«أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» ولا أثر له.
(مسألة ١٧٩٦): كما يقع الظهار مطلقاً منجزاً يقع معلقاً على الشرط أيضاً ولو كان زماناً على الأقوى كأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمّي إن قاربتك» أو «أنت عليّ كظهر أمي إن جاء يوم الأربعاء» نعم لا يقع لو علقه على الإتيان بفعل بقصد الزجر لنفسه أو لزوجته أو البعث وهو ما يسمى بالحلف واليمين بالظهار كما لو قال: «إن كلمتك أو إن خرجت من المنزل فأنت عليّ كظهر أمي» أو «إن تركت الصلاة فأنت عليّ كظهر أمّي».
(مسألة ١٧٩٧): يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كما في الطلاق. ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد لمعنى الظهار من التحريم مع بقاء الزوجية فلو قصد الطلاق والبينونة لم يقع، ويعتبر عدم الغضب بحدّة وإن لم يصل إلى درجة سلب القصد والاختيار فلا يقع من الصبي والمجنون والمكره وإن كان بدرجة استدفاع النزاع والشقاق وإرضاء أحد زوجاته فيظاهر الأخرى ولا من الساهي والهازل والسكران.
ويعتبر في المظاهرة كونها في طهر لم يواقعها فيه على ما تقدم في الطلاق وكونها مدخولًا بها على الأقوى، والأقوى وقوع الظهار بالمتمتع بها والمملوكة كما يقع بالزوجة الدائمة.
(مسألة ١٧٩٨): كما لا يقع الظهار في يمين لا يقع إذا قصد به الإضرار عدواناً وإيذاءاً لا للتأديب ونحوه.
(مسألة ١٧٩٩): لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٨٠٠): إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعياً لم يحل له وطؤها