منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٨ - فصل في النفقات
من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه. بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه أو خرجت من بيته بغير إذنه، لكن تقدم تقدير مقدار السقوط بحسب مراتب النشوز.
(مسألة ١٦٢٥): تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية ما دامت في العدّة كما تثبت للزوجة سواء كانت حائلًا أم حاملًا. ولا نفقة لذات العدة البائنة سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت حاملًا فإنها تستحق النفقة حتى تضع حملها. بل الأحوط ثبوت النفقة لمطلق الحامل ولو المفسوخ عقدها أو المنقطعة ولا سيما الحامل المتوفى عنها زوجها فلا يخلو من قوة في الصورة الأخيرة لا سيما مع عدم المال للحامل وعدم المال للحمل. ولا نفقة للمتوفي عنها الحائل.
(مسألة ١٦٢٦): لو ادّعت المطلقة بائناً أو غيرها أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات على الحمل صدقت، وأنفق عليها يوماً فيوم إلى أن يتبين الحال، نعم للزوج المطالبة بالفحص عبر الطرق الطبية الحديثة، فإن تبيّن الخلاف استعيد منها ما صرف إليها، وليس للزوج تعليق النفقة على إتيانها بكفيل.
(مسألة ١٦٢٧): مؤنة الزوجة الواجبة على الزوج إنما هي نفقتها المالية دون مؤنة كل عمل وجهد تتوقف عليه المعيشة والعشرة بالمعروف المشتركة بينهما، نعم تستحق الأجرة على أي عمل تقوم به المرأة للرجل مما ليس له صلة بالعشرة المشتركة.
كما أنّ النفقة المالية اللازمة إنما هي ما تقوم به حياتها ومعيشتها من طعام