منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٠ - فصل في أحكام الأولاد والولادة في الدائم والمنقطع
(مسألة ١٥٨٥): إذا وطأ امرأة أكثر من واحد شبهة فإن كان في طهر واحد اقرع بينهم وإن كان في أطهار مختلفة فهو للأخير.
(مسألة ١٥٨٦): ولد الزنا وإن كان ملحقاً بالزاني تكويناً إلّا أنه ولد من حرام فلا توارث بينهما وإن ترتبت جملة أخرى من أحكام الولادة عليه.
(مسألة ١٥٨٧): إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر فإن أمكن استعلام الأب أو الأم عبر الفحوص العلمية والخواص الوراثية ونحو ذلك مما يوجب العلم وإلّا فيقرع بينهما.
(مسألة ١٥٨٨): إذا وطى الأجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال، ولو كانت ذات بعل رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
(مسألة ١٥٨٩): المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق شرعاً مع جهل الواطىء بذلك سواء أكان جاهلًا قاصراً أم مقصراً غير ملتفت للترديد جهلًا بالحكم أم بالموضوع ومنه ما إذا اعتمد على طريق شرعي انكشف خطأه لاحقاً اجتهاداً أو تقليداً وكذا اعتماد الأمارات الموضوعية التي ينكشف خطؤها ويلحق به وطء المجنون إذا كان بدرجة لا يعي فيها الحال والنائم وشبههما دون السكران العاصي إذا كان له أدنى التفات ووعي.
(مسألة ١٥٩٠): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً وحملت فيلحق بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
(مسألة ١٥٩١): إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق المرأة ولا يكون الولد من حرام لاختصاص ولد الحرام بالذي يتولد من الزنا دون بقية أنحاء الاستيلاد المحرمة، وكذلك الحكم