منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧١ - فصل في أحكام الأولاد والولادة في الدائم والمنقطع
في التلقيح الصناعي للبويضة إذا كانت صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم ليست بزوجة، وكذا يلحق الولد إذا أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك.
(مسألة ١٥٩٢): إذا زنى بامرأة خلية ثم تزوجها ودخل بها قبل أن يظهر الحمل من الزنا وتردد الولد أنه من الحلال أو الحرام فيحكم بأنه من الحلال. ولو زنى بامرأة ثم تزوجت برجل آخر ودخل بها قبل أن يظهر الحمل وتردد الولد أيضاً أنه من الحلال أو الحرام فيحكم أيضاً أنه من الحلال. ولو زنى بامرأة فظهر الحمل منه ثم تزوج ودخل بها فإن الولد ولد حرام فلا يتوارثان.
(مسألة ١٥٩٣): المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال.
(مسألة ١٥٩٤): لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ما لم تلجه الروح، وأما بعد ذلك فلا يجوز الإسقاط مطلقاً، وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب.
(مسألة ١٥٩٥): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك إذا لم يكن استعمالها موجباً للضرر البليغ وكان ذلك برضا الزوج.