منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - كتاب اللقطة
كتاب اللقطة
وهي بالمعنى العامّ كلّ ما يلتقط من مال ضائع لا يد لأحد عليه، مجهول مالكه، وهي على أقسام كما يأتي:
(مسألة ١١١٩): الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
و (الأوّل) يسمّى لقيطاً.
و (الثاني) يسمّى ضالّة.
و (الثالث) يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ، وإن كان الأظهر شمولها للضالّة في بعض صورها ممّا كانت ضائعة عن صاحبها وجاز أخذها، فتجرى عليها أحكامها، ومنه التعريف سنة، وإن اختصّت الضالّة ببعض الأحكام. واللقيط هو غير البالغ الضائع لا كافل له ولا يقدر على ضرورة مصالحه ودفع مضارّه، سواء كان منبوذاً أو تائها أو لغير ذلك.
(مسألة ١١٢٠): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقّف عليه حفظه، وإلّا يستحبّ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره، إلّا أن يوجد مَن له الولاية عليه أو غيره ولو ملتقط سابق، فيجب دفعه إليه حينئذٍ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة ١١٢١): لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيّته، وكذا لقيط دار الكفر