منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - فصل
على الغرس كان للمالك قلعه، وإن أوجب الضرر على الغرس وجب على المالك الإبقاء باجرة ما لم يلزم الضرر على المالك.
(مسألة ٤٤٦): خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجيّة- على المالك، إلّا إذا شرط أن تكون على المستأجر.
(مسألة ٤٤٧): لا بأس بأخذ الاجرة على رثاء سيّد الشهداء عليهالسلام وأهل البيت عليهمالسلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ، ونحو ذلك ممّا له فائدة دينيّة أو دنيويّة.
(مسألة ٤٤٨): لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات، مثل الصلاة والصيام وغيرهما إذا كان أخذ الاجرة ممّن ينضاف العمل إليه، وأمّا إذا كان أخذ الاجرة من طرف ثالث بقصد التسبيب منه لصدور العمل عنه، فتصحّ الإجارة.
وكذلك التفصيل في أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، كما لا بأس بأخذ الاجرة على خصوصيّات في حفر القبر ومواصفاته المعيّنة.
كما مرّ حرمة أخذ الاجرة على أداء الشهادة والأذان والقضاء والإفتاء والولاية.
(مسألة ٤٤٩): إذا بقيت اصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت، فإن أعرض المستأجر عنها فهي لمالك الأرض بحسب ظاهر الحال، إلّا مع قيام ما يدلّ على عدم تخصيصه فهي لمَن سبق إليها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، وإن كان لا يجوز دخول الأرض بغير إذنه، وأمّا إن لم يعرض المالك عنها فهي له.
(مسألة ٤٥٠): إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعيّ