منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - الصلح
(مسألة ١٠٩٩): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأمّا أخذ الأرش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، فلا يبعد ثبوته أيضاً لعموم ثبوته في المعاوضات، كما مرّ. نعم، يستثنى منه ما لو أسقط حقّه كما في المسألة السابقة.
(مسألة ١١٠٠): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصّة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامّة، في حياة المصالح أو بعد وفاته، صحّ ولزم الوفاء بالشرط.
(مسألة ١١٠١): الثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع، كما مرّ.
(مسألة ١١٠٢): إذا كان لأحد الشخصين سلعة بعشرين درهماً- مثلًا- وللآخر سلعة بثلاثين واشتبهتا ولم تتميّز إحداهما عن الاخرى، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فيصحّ، وإن تعاسرا بيعت السلعتان وقسّم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم، هذا فيما كان قصدهما في الماليّة، وأمّا إن كان قصدهما في شخص المال لا مجرّد قيمته وماليّته كان المرجع في التعيين هو القرعة.