منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٩ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان
ونقتصر على المسائل الابتلائيّة:
(مسألة ٢٨٢): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً- كنصفه وربعه- ولا يجوز شراء بعض معيّن- كرأسه وجلده- إذا لم يكن ممّا يطلب لحمه أو جلده، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
(مسألة ٢٨٣): لو كان الحيوان ممّا يطلب لحمه أو جلده مشرفاً على الذبح- أي ينظر في ماليّته وأجزاءه بلحاظ حيثيّة الذبح، أي بوصف كونها لحماً وجلداً لا وصف الحياة النامية- جاز شراء بعض معيّن منه، فإن ذبح يكون للمشتري ما عيّن، وإن لم يذبح لمانع من ضرر ماليّ كان أو كان مريضاً فبرئ وانتظر به ماليّته في المعاوضة ونحوها، كان المشتري شريكاً بنسبة مشاعة بقدر نسبة قيمة الرأس والجلد على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن تعيّن حصّته بعد الذبح بالعضو المعيّن من الرأس والجلد كان شريكاً بنسبة سهمه الماليّ في الثمن لا بنسبة الرأس والجلد، أمّا لو كان الشرط بلحاظ تعيّن الحصّة حين البيع فالحال كما تقدّم في الصورتين الاولتين.
(مسألة ٢٨٤): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً بشركتي صحّ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن، إلّا إذا قامت قرينة على كون الشركة بنسبة متفاضلة.