منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٦ - الاولى بالذات
فصل: في المحرمات بالمصاهرة
الاولى: بالذات.
(مسألة ١٤١٥): إذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أبيه فصاعداً وابنه فنازلًا سواء من النسب أو الرضاع دواماً أو متعة أحرارا أو مماليك، وإن لم يحصل دخول.
(مسألة ١٤١٦): تحرم المملوكة على الأب والابن إذا باشرها المالك أو نظر إلى عورتها وإن لم يدخل بها، وكذا إذا كانت محلله فضلًا عن الدخول.
(مسألة ١٤١٧): تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً، وإن لم يدخل بالزوجة سواء عقده بها منقطعاً أو دائماً، وكذا تحرم بنت الزوجة وإن نزلت مع الدخول بالزوجة، سواء كانت في حجره أم لا، وإن تولدت بعد مفارقة الزوجة.
(مسألة ١٤١٨): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر وتكفي الحشفة أو مقدارها، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختياراً أو جبراً.
(مسألة ١٤١٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلّا بإذنهما، كما لا يجوز الجمع مقترناً إلا بإذنهما، ومتى عقد بالبنتين عليهما ثم علمتا كان لهما الخيار إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا فسختاه