منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - الاولى بالذات
ولو تزوج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت وكانتا جاهلتين فلهما الخيار في فسخ عقد أنفسهما.
(مسألة ١٤٢٠): لا فرق في العمة والخالة بين الدنيتين منهما أو العليتين. كما لا فرق بين النسبيتين والرضاعيتين.
(مسألة ١٤٢١): إذا أذنتا ثم رجعتا عن الإذن بعد العقد فلا يؤثر في البطلان، بخلاف ما لو كان قبله، ولو لم يطلع الزوج على رجوعهما، ويكفي الرضا الباطني مع وجود القرينة عليه.
(مسألة ١٤٢٢): لا يجوز نكاح الأمة أو الكتابية على الحرة بنحو تكون ضرة لها وعدل. إلا بإذنها، ولو فعل ثم علمت كانت بالخيار إن شاءت أمضت النكاح وإن شاءت فسخته، ويجوز التزوج بالحرة المسلمة على الأمة أو الكتابية من دون إذنهما، ولو كانت الحرة المسلمة جاهلة فلها الخيار في فسخ عقد نفسها.
نعم لو كان نكاح منقطع لمجرد قضاء الوطر من دون اتخاذها سكناً في عشرته وحياته فلا يحتاج إلى إذنها.
(مسألة ١٤٢٣): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحق لهما وإن لم يسقط بالإسقاط المبتدأ، لكن لو اشترط عليهما أن يكون له العقد على بنت الأخ أو الأخت فرضيتا لم يكن لهما الرجوع عنه قبل العقد، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد وجب عليهما الوفاء بالشرط ولو تخلفا عنه أجبرهما الحاكم.
(مسألة ١٤٢٤): إذا تزوج بالعمة وابنة أخيها وشك في السابق منهما كان لهما حق الفسخ، ويعين أحد العقدين متعلقاً للفسخ بالقرعة، ولو تزوج بنت الأخ أو الأخت وشك في أنه عن إذن من العمة أو الخالة حكم بالصحة مع القرينة وظاهر الحال.